الشيخ يوسف الخراساني الحائري
313
مدارك العروة
الماتن : « والأحوط الاقتصار » إلخ ، ولا وجه للانحصار كما عن بعضهم . قوله : « يكفى مسمى المشي أو المسح » وذلك لإطلاق النصوص ، وعليه المشهور بل الأصحاب إلا ابن الجنيد ، والتحديد بالمقدار المزبور يحمل على الاستحباب لإباء المطلقات عن التقييد كما هو المتسالم من الأصحاب . ثم المذكور في الحد هو الذراع لا الخطوة ولم يعلم وجه عدول المصنف « قده » عنها إلى الخطوة . قوله : « في كفاية مجرد المماسة إشكال » إلخ . وجه الاشكال من ظهور الاخبار في اعتبار المشي والمسح ، ومن ظهور التعليل في الأعم ، ولما كان ظهور الاخبار - لا سيما ظهور حسنة الحلبي وصحيح زرارة - أقوى من ظهور التعليل وليس هنا ارتكاز عرفي كما كان في الماء فالمحكم هو ظهور الاخبار في اعتبار المشي أو المسح . قوله : « لا فرق في الأرض » إلخ . وجه التعميم هو إطلاق الأرض على الأمور المزبورة حتى مثل الأجر والجص والنورة ، لغلبة وجود ذلك في الطرق والأسواق والأزقة ، ولا نحتاج إلى استصحاب مطهرية الأرض قبل عروض العوارض حتى يعارض باستصحاب النجاسة أو يستشكل فيه من جهة التعليق ونحوه ، فان مع وجود الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل ، بل لا يبعد الاكتفاء بالمطلى بالقير والمفروش باللوح من الخشب والحصير والبواري ونحوها كما عن ابن جنيد واختاره في المستند ، وتردد في نهاية الاحكام لا لإطلاق اسم الأرض عليها بل لإطلاق الأمر بالمسح في صحيح زرارة وإطلاق مكان النظيف في صحيح الأحول . وأجاب صاحب الحدائق عن الأول بالانصراف إلى الأرض ، وكذا عن الثاني أيضا ، أو وجوب حملها عليها جمعا بينه وبين ما في حسنة الحلبي من قوله :